المحقق البحراني
548
الحدائق الناضرة
هذا العنوان ، ويدل على جواز نكاح جارية الابنة لأن الابنة لا تنكح ، ثم قال عقيبه ، قال مؤلف هذا الكتاب وساق الكلام إلى أن قال : والذي أفتى به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها . ومنها في باب علة تحصين الأمة الحر ( 1 ) فإنه أورد خبرا يدل على أن الأمة يحصل بها الاحصان ، ثم قال بعده قال : محمد بن علي رضي الله عنه مصنف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة ، والذي أفتي به واعتمد عليه ما حدثني به محمد بن الحسن ثم ساق جملة من الأخبار الدالة على أن الحر لا تحصنه المملوكة . ومنها في باب العلة التي من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من المشرق ( 2 ) ثم أورد الخبر بذلك ، ثم أردفه بأخبار دالة على التحديد بغروب الشمس وغيبوبة القرص ، ثم قال : قال محمد بن علي مؤلف الكتاب : إنما أوردت هذه الأخبار على أثر الخبر الذي في أول هذا الباب ، لأن الخبر احتجت في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة ، وليس هو الذي أقصده من الأخبار التي رويتها في هذا المعنى ، وأوردت ما أقصده وأستعمله وأفتي به على أثره ، ليعلم ما أقصده من ذلك . ومنها في باب علة منع شرب الخمر في حال الاضطرار ( 3 ) ، فإنه أورد خبرا يدل على أن المضطر لا يجوز له أن يشرب الخمر ، وقال بعده : قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح إلى آخر كلامه . ومنها في باب العلة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة أيام ( 4 ) فإنه أورد
--> ( 1 ) العلل ص 511 ب 285 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 18 ص 352 ح 2 . ( 2 ) العلل ص 549 ب 60 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 3 ص 126 ح 3 . ( 3 ) العلل ص 478 ب 227 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 17 ص 277 ح 13 . ( 4 ) العلل ص 450 ب 204 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 9 ص 58 ح 7 .